تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
لا تخرج عن حيّز الإجمال ؛ لأنّ قوله : « تغسل رأسه ثلاث مرّات بالسدر ثم سائر جسده » ظاهر في أنّ الترتيب بين الرأس والبدن فقط ، لا بين الأيمن من الجانبين والأيسر ، وقوله : « وابدأ بالشقّ الأيمن » كما يحتمل أنّ يكون في البدن فيفيد الترتيب في الجانبين يحتمل أنّ يراد في الرأس ، لأنّ البدأة في الغسل به . وعلى تقدير الشمول فالدلالة على ترتيب جميع الجانب غير ظاهرة . ولو قلنا إنّه « 1 » كغُسل الجنابة في تقديم الرأس على الجسد كما هو مدلول الأخبار في الجنابة ، ففيه : أنّ الإجماع قد ادّعاه الشيخ على الترتيب ( المقرّر عند المتأخرين ) « 2 » في الجنابة ، والظاهر منه وممّن تابعه مشاركة غُسل الميت له على الإطلاق ، ولا يبعد استفادة الترتيب في الجانبين من قوله : « وابدأ بالشقّ الأيمن » بنوع من التوجيه . غير أنّ العجب من شيخنا قدس سره أنّه عند قول المحقّق في الشرائع : ثم يغسل بالسدر يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر . قال : مذهب الأصحاب خلا سلَّار أنّه يجب تغسيل الميت ثلاث غسلات بماء السدر ثم بالكافور « 3 » ثم بالماء القراح ، وحجّتهم الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم ، ثم ذكر حسنة الحلبي وصحيح ابن مسكان إلى أنّ قال - : والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها ، وقول ابن حمزة باستحباب الترتيب بينها ضعيف « 4 » . انتهى .
هامش
« 1 » في « رض » زيادة : يغسل . « 2 » ما بين القوسين ليس في « فض » . « 3 » في « رض » : بماء الكافور . « 4 » مدارك الأحكام 2 : 78 .