ينفي الوضوء استحباباً ، كما أنّ عدم ذكر الوضوء في الواجبات ينفيه وجوباً ، والحال أنّه قدس سره قائل بالاستحباب فما هو الجواب فهو الجواب .
إذا عرفت هذا فالذي يقتضيه ظاهر الحديث هو غَسل الوجه والرأس بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولم يذكر الكافور .
والذي يستفاد من خبر معاوية بن عمّار السابق أنّ إفاضة الماء ثلاث مرّات على السدر ، ثم غسله بالماء القراح ، ثم ماء الكافور .
وقوله عليه السلام في الخبر المبحوث عنه : « ويجعل في الماء شيء من سدر وشئ من كافور » إنّ أُريد به الغسلة الثانية فالسدر غير معروف كونه موضوعاً مع الكافور .
وقوله عليه السلام : « ولا يعصر بطنه » في الظاهر يعود إلى الغسلة الثانية إن جعلنا الماء الذي فيه السدر والكافور هو ماء الثانية ، والحال أنّ الشيخ جعل العصر في الغسلتين ، وإنّ جعلنا قوله : « ولا يعصر » راجعاً لجميع « 1 » الحالات فالإشكال واضح ، على أنّ ظاهر الخبر أنّ مع الخوف لا يُعصر مطلقاً .
فإنّ قلت : هذا الخبر لا يخلو من إجمال ، لكن غيره ممّا دلّ على التفصيل موجود ، فأيّ حاجة إلى ما ذكرت ؟
قلت : الذي يقتضيه التأمّل في أخبار التغسيل أنّها لا تخلو من إجمال ، ألا ترى إلى ما رواه ابن مسكان ممّا هو معدود في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل الميت ، فقال : « اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إنّ كانت واغسله
هامش
« 1 » في « د » و « فض » : بجميع .