والعلَّامة أنّهما نقلاه كذلك « 1 » . وفي بعض النسخ « ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه » وحمله الشهيد في الذكرى على التقية أو على أنّه من باب عطف الخاص على العام « 2 » . واستبعده شيخنا قدس سره - « 3 » .
وفي نظري القاصر أنّه غير تامّ من جهة الخاص والعام ؛ لأنّ الأعداد ليست داخلة في العام .
فإنّ قلت : قد ذكر بعض المفسّرين « 4 » في قوله تعالى * ( « إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ » ) * « 5 » أنّه من عطف الخاص ، يعني والشمس والقمر على العام وهو أحد عشر كوكباً « 6 » .
قلت : الكلام عليهما واحد كما هو واضح ، هذا .
والمنقول عن سلَّار أنّه اقتصر في الكفن على ثوب واحد « 7 » ؛ واحتج له في الذكرى بهذه الرواية . واعترض عليه بأنه إنّما يتم الاستدلال لو كانت « الواو » بمعنى « أو » ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام « 8 » . وهذا الاعتراض كما ترى يتوقف على كون سلَّار قائلًا بالتخيير .
وبعض محققي المتأخرين رحمه الله قال : إنّ مرجع ضمير « منه » و « فيه » « 9 » لا يخلو من إجمال ؛ وكذلك لفظ « تام » فيحتمل أنّ يكون خبر
هامش
« 1 » كما في المدارك 2 : 93 .
« 2 » الذكرى : 46 .
« 3 » مدارك الأحكام 2 : 93 .
« 4 » لم نعثر عليه .
« 5 » يوسف : 4 .
« 6 » ليست في « د » و « فض » .
« 7 » حكاه عنه في الذكرى : 46 ، وهو في المراسم : 47 .
« 8 » كما في المدارك 2 : 93 .
« 9 » في « فض » : منه فيه .