مبتداء محذوف ، أي هذا الكفن تام ، أو أنّ المفروض : هذا التام لا أقلّ منه « 1 » .
ونقل بعض الأصحاب أنّ في بعض نسخ التهذيب « أو ثوب تام » « 2 » .
وفي الكافي روى في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه » « 3 » .
ولا يبعد أنّ يقال : باحتمال أنّ الثوب التام تفسير لأحد الأثواب ، كما ذكره بعض المتأخرين رحمه الله واحتمل أيضاً أنّ يكون الثوب التام حال الضرورة « 4 » .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّه ربما يستفاد من الأخبار التخيير بين الثلاثة أثواب وبين الاثنين والقميص ، ولا يخفى عليك مخالفتها المشهور بين المتأخرين : وينقل عن ابن الجنيد القول بالتخيير المذكور « 5 » . والله أعلم بالحال .
اللغة :
قال في القاموس : الرفق بالكسر اللطف « 6 » . وفيه : غمزه بيده يغمزه شبه نخسه « 7 » .
هامش
« 1 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 190 .
« 2 » البهائي في الحبل المتين : 66 .
« 3 » الكافي 3 : 144 / 5 ، الوسائل 3 : 6 ، أبواب التكفين ب 2 ح 2 . وفي « فض » : أو ثوب تام ، كما في نسخة من الكافي .
« 4 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 190 .
« 5 » حكاه عنه في الذكرى : 46 .
« 6 » القاموس المحيط 3 : 244 ( الرفق ) .
« 7 » القاموس المحيط 2 : 192 ( غمزه ) .