الخبر الأخير فهو جيّد مع تحقق النجاسة ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور .
اللغة :
قال في القاموس : البُصاق كغُراب ، والبُساق والبُزاق : ماء الفم إذا خرج منه ، وما دام فيه فريق « 1 » .
باب الثوب يصيب جسد الميت من الإنسان وغيره .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : « يغسل ما أصاب الثوب » .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أنّ يغسله ؟ قال : « ليس عليه غَسله ، وليصلّ فيه ولا بأس » .
فالوجه في هذا الخبر أنّ نحمله على أنّه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظماً ، فإنّه لا يجب غسل الثوب منه .
يدلّ على ذلك :
هامش
« 1 » القاموس المحيط 3 : 221 .