تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ما رواه محمد ( بن أحمد ) « 1 » بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن مسّ عظم الميت ؟ فقال : « إذا جاز سنة فليس به بأس » . فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى « 2 » عليهما السلام ، قال « 3 » : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت . قال : « ينضحه بالماء ويصلَّي فيه فلا بأس » . فهذا الخبر بيّن « 4 » أنّ حكم الكلب حياً وميتاً سواء في نضح الماء على الثوب الذي أصابه إذا كان جافّاً ، والخبر الأوّل يكون مخصوصاً بجسد الآدمي ، فلا تنافي بينهما على حال . السند : في الأوّل : حسن بلا ارتياب « 5 » . والثاني : صحيح . والثالث : فيه عبد الوهّاب ، وهو مشترك بين مهملين في الرجال « 6 » . ومحمد بن أبي حمزة قدّمنا القول فيه « 7 » .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 192 / 673 . « 2 » في الاستبصار 1 : 192 / 674 زيادة : بن جعفر . « 3 » ليست في الاستبصار 1 : 192 / 674 . « 4 » في الاستبصار 1 : 192 : يبيّن . « 5 » من جهة إبراهيم بن هاشم ، راجع ص 36 . « 6 » منهج المقال : ص 216 . « 7 » راجع ص 104 .