والثاني : لا ارتياب فيه كالأول .
وأمّا الثالث : ففيه سهل بن زياد ، وقد تقدم فيه القول مراراً « 1 » . وعلي بن محمد الراوي عن سهل هو المسمى بعلَّان الرازي الثقة .
والسند الثاني : فيه إسحاق بن عمار ، وقد تقدم القول فيه « 2 » .
وعبد الحميد بن أبي الديلم نقل العلَّامة عن ابن الغضائري تضعيفه « 3 » . والشيخ ذكره مهملا « 4 » .
أمّا عبد الله بن الصلت ، فهو ثقة بلا ارتياب ، وإنّ لم يكن له مدخل في صحة « 5 » الرواية .
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على العمل بقول أبي عبد الله عليه السلام في غَسل الثوب وإعادة الصلاة ، والشيخ رحمه الله جعله دالًا على أنّ قول الإمامين عليهما السلام محمول على التقية ، وهو مسلَّم بتقدير ثبوت التنجيس للخمر من خارج ، أمّا من نفس الخبر فالاستدلال به على النجاسة مشكل ؛ لاحتمال الاستحباب في الغَسل والإعادة ، فادّعاء بعض المحقّقين المعاصرين سلَّمه الله صراحته في النجاسة « 6 » محلّ تأمّل ؛ إلَّا أنّ يقال : إنّ الاستحباب خلاف الظاهر . لكن الكلام في الصراحة .
هامش
« 1 » راجع ص 95 .
« 2 » راجع ص 146 .
« 3 » خلاصة العلَّامة : 245 / 19 .
« 4 » رجال الطوسي : 235 / 203 .
« 5 » ليست في « د » .
« 6 » البهائي في الحبل المتين : 102 .