تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الرجال على ما وجدت . والخامس : فيه الحسن بن موسى الحناط « 1 » ، وهو مذكور في الرجال مهملًا « 2 » . المتن : في الأوّل : مجمل في الخمر ، بل دلالته على طهارة النبيذ لها ظهور ، أمّا ما تضمّنه من شرب الماء في الحبّ إذا وقع فيه النبيذ فلا يخلو من إشكال ، اللَّهم إلَّا أنّ يقال : إنّ تفرّق الأجزاء في الماء يزيل التحريم . وفيه ما لا يخفى ، وعدم صحة الحديث يسهل الخطب . وربما يحتمل أنّ يراد بالنبيذ الماء الذي يوضع فيه التمر ، كما مضى في أوّل الكتاب « 3 » . إلَّا أنّ التعليل فيه بعيد الظهور حينئذٍ . وقد يظنّ أنّ المعنى في التعليل على تقدير إرادة النبيذ حقيقة يمكن بيانه : بأنّ الوجه في طهارة النبيذ أنّ أصله من التمر ، وعصير التمر ليس مثل عصير العنب ، فقوله : « وإنّما أصل الخمر حرام » يريد به على احتمال أنّ أصله من العصير ، وهو حرام إذا غلا واشتدّ بخلاف النبيذ . لكن لا يخفى أنّ الحكم بطهارة النبيذ الحقيقي ، وجواز شرب الماء الواقع فيه مثل الحُبّ واضح الإشكال ، إلَّا أنّ الخبر لو صحّ أمكن الالتزام ، مع عدم تحقق الإجماع المنافي له . ولعلّ الوجه في ذكر الشيخ له ظنّ المنافاة في النبيذ ، وإلَّا فهو في
هامش
« 1 » في « فض » : الخيّاط . « 2 » رجال الطوسي : 168 / 41 . « 3 » راجع ص : 98 .