تعالى * ( « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ » ) * « 1 » فحكم على الخمر بالرجاسة ، وقد روي عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا : « إذا جاءكم عنّا حديثان فأعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه » « 2 » وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن ، فينبغي أنّ يكون العمل على غيرها . السند :
في الأوّل : فيه أبو بكر الحضرمي ، وهو غير معلوم الحال من توثيق أو مدح . أمّا قول شيخنا قدس سره - : إنّه غير معلوم الإيمان . فلا وجه له .
والثاني : كما ترى فيه أحمد عن البرقي ، وفي التهذيب عنه عن البرقي « 3 » وهو الصواب ؛ لأنّ أحمد الراوي عن البرقي والراوي عنه أحمد بن محمد تبن عيسى مستغرب . واحتمال كون أحمد هو ابن محمد البرقي ، والبرقي هو الأب بعيد . نعم في بعض النسخ عن أحمد البرقي ، وما في التهذيب هو الأوضح .
والحسن بن أبي سارة لم يوثقه سوى العلَّامة في الخلاصة « 4 » . وفي النجاشي في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي سارة ما قد يستفاد التوثيق ، لأنّه قال : محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر مولى الأنصار ، يعرف بالرواسي ، أصله كوفي سكن هو وأبوه قَبله النيل ، روى هو وأبوه عن أبي
هامش
« 1 » المائدة : 90 .
« 2 » الوسائل 27 : 118 ، أبواب صفات القاضي ب 9 ح 29 .
« 3 » التهذيب 1 : 280 / 822 .
« 4 » الخلاصة : 44 / 48 .