الحسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أُصلَّي فيه قبل أنّ أغسله ؟ قال : « لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر » .
وروى سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ، قال : « لا بأس » .
وبهذا الإسناد عن عبد الله بن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون ، فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ، قال : « لا بأس ، إلَّا أنّ تشتهي تغسله » « 1 » .
سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن « 2 » ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان ، قال حدّثني الحسن « 3 » بن موسى الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ، ثم يمجّه من فيه فيصيب ثوبي ؟ قال « 4 » : « لا بأس » .
فالوجه في هذه الأخبار كلَّها : أنّ نحملها على ضرب من التقية ، لأنّها موافقة ( لمذهب كثير ) « 5 » من العامّة .
وإنّما قلنا ذلك لأنّ الأخبار الأوّلة مطابقة لظاهر القرآن ، قال الله
هامش
« 1 » في التهذيب 1 : 280 / 824 : لا بأس به ، إلَّا أنّ تشتهي أنّ تغسله لأثره .
« 2 » في النسخ : الحسين ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 190 / 667 .
« 3 » كذا في النسخ ، وفي الاستبصار 1 : 190 / 667 : الحسين .
« 4 » في الاستبصار 1 : 190 / 667 : فقال .
« 5 » في الاستبصار 1 : 190 : لمذاهب كثيرة .