السند
في الأوّل : موثّق على ما تقدم « 1 » .
والثاني : فيه مع الإرسال رواية محمد بن عيسى عن يونس ، وقد قدمنا القول فيه مفصلًا « 2 » .
والثالث : فيه سهل بن زياد ، أمّا خيران فقد وثّقه الشيخ في رجال أبي الحسن الثالث عليه السلام « 3 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّه لا يصلَّى في ثوب أصابه الخمر والمسكر حتى يغسل ، وهو أعم من النجاسة ، بل ربما كان احتمال عدمها له ظهور بعد قوله : « ولا مسكر » لأنّ المسكر يتناول الطاهر منه ، كالحشيشة إذا عرض لها الميعان ، إلَّا أنّ يقال : إنّ المراد بالمسكر النبيذ ، كما يدل عليه الثاني .
ودلالة الثاني أيضاً كذلك ، فالدلالة منه غير مفيدة .
والثالث : ربما دل على النجاسة ، لأنّ اقتران الخمر مع لحم الخنزير في السؤال ليس المراد به الاجتماع ، إذ لا معنى لاختلاف الأصحاب في ذلك ، بل المراد كل واحد منهما ، وقوله عليه السلام في الجواب : « إنّه رجس » يشعر بالنجاسة ، وإنّ كان فيه ما فيه ، كما تعلمه في معنى الرجس إنّ شاء الله تعالى .
هامش
« 1 » من جهة أحمد بن الحسن بن علي وعمار الساباطي ، راجع ص 120 و 275 .
« 2 » راجع ص 54 .
« 3 » رجال الطوسي : 414 / 1 .