ولا يجنب الرجل الثوب » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب ، حتى يبتلّ « 1 » القميص ، فقال : « لا بأس ، وإنّ أحبَّ أنّ يرشّه بالماء فليفعل » .
عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه [ بن عبد الله « 2 » ] عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام ، قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ليس من العرق ، فلا يغسلان ثوبهما » .
وبهذا الاسناد ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلَّي فيها قبل أنّ تغسلها ؟ فقال : « نعم لا بأس » . السند
في الأوّل حسن ، وابن أُذينة فيه هو عمر بن أُذينة ، وقد وثّقه الشيخ « 3 » . والنجاشي ذكر عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أُذينة ، وقال
هامش
« 1 » في « فض » و « رض » : يبلّ .
« 2 » ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار 1 : 185 / 648 .
« 3 » في الرجال : 353 / 8 ، والفهرست : 113 / 492 .