تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والوالد قدس سره نقل في الدم باعتبار المقدار : أنّ الإجماع مدعى على عدم الفرق بين الثوب والبدن « 1 » ، أمّا من جهة إعادة الصلاة فالإجماع لم نعلمه الآن ، والخبر المبحوث عنه مجمل الدلالة ، والله سبحانه أعلم بحقائق الأُمور . باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله - ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل ، فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ! قال : « هذا كلَّه ليس بشيء » . وبهذا الاسناد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه ، فيعرق فيه ؟ قال : « لا أرى به بأساً » قال : إنّه يعرق ، حتى أنّه لو شاء أنّ يعصره لعصره قال : فقطَّب أبو عبد الله عليه السلام وقال : « إنّ أبيتم فشئ من ماء فانضحه به » . وبهذا الاسناد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، ( عن ابن بكير ) « 2 » ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يجنب الثوب الرجل
هامش
« 1 » معالم الفقه : 286 . « 2 » في الاستبصار 1 : 185 / 646 : عن بكير .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 268 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث