والثاني : فيه عبد الله بن جبلة وهو واقفي ثقة « 1 » ، وميمون الصيقل مجهول الحال إذ لم أجده في الرجال . أمّا الحسن بن علي بن عبد الله فهو ابن المغيرة الثقة « 2 » . وأمّا سعد فهو مشترك « 3 » .
والثالث : ليس في شأن رجاله ارتياب .
المتن :
في الأول : كما ترى لا يخلو من إجمال ، فالشيخ حمله على أنّ المراد علم به حين القيام للصلاة أو لم يعلم مع سبق العلم على ذلك ليكون الرجل ناسياً ، أمّا لو حمل على أنّ المراد علم سابقاً أو لم يعلم ليدخل فيه الجاهل لنا في ما دلّ على عدم إعادة الجاهل ، ولا يخفي أنّه يتوجه على الشيخ أنّ الجاهل وإنّ سبق منه عدم الإعادة عليه إلَّا أنّه قائل في المبسوط علي ما نقل بإعادة الجاهل في الوقت « 4 » .
ورواية وهب بن عبد ربه السابقة تدل بإطلاقها على الإعادة إذا علم ، سواء كان ناسياً أو جاهلًا ، وحمله في التهذيب الرواية على أنّه إذا لم يعلم في حال الصلاة ولكن سبقه العلم ليكون ناسياً - « 5 » في غاية البعد ، والحمل على الاستحباب ممكن في رواية وهب ، فليكن في هذه الرواية على الاستحباب ، ولا يشكل الحال بتضمنها الناسي أيضاً في قوله : « علم أو لم يعلم » لإمكان القول بالاستحباب في الناسي أيضاً كما سبقت إليه
هامش
« 1 » النجاشي : 216 / 563 .
« 2 » وثقه النجاشي في رجاله : 62 / 147 .
« 3 » انظر هداية المحدثين : 70 .
« 4 » نقله عنه في المدارك 2 : 348 ، وهو في المبسوط 1 : 38 .
« 5 » التهذيب 2 : 360 / 1491 .