قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم صلَّيت فرأيت فيه ، قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » .
قلت : ولِمَ ذاك ؟ قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أنّ تنقض اليقين بالشك أبداً » « 1 » .
قلت : فإنّي قد علمت أنّه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته » .
قلت : فهل عليّ إنّ شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ، فقال : « لا « 2 » ولكنّك إنّما تريد أنّ تُذهب الشك الذي وقع في نفسك » .
قلت : إن « 3 » رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رأيته ، وإنّ لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعله شيء أُوقع عليك فليس ينبغي أنّ تنقض اليقين بالشك » . السند
في الأول : فيه وهب بن حفص على ما وجدته ، والذي في الرجال وهيب مصغّراً « 1 » ، والشيخ في الفهرست ذكر أنّ الراوي عنه محمد بن الحسين « 2 » ، والرجل واقفي ثقة « 3 » ، وأبو بصير تكرر القول فيه « 4 » .
هامش
« 1 » ليست في « فض » و « رض » .
« 2 » ليست في « فض » .
« 3 » في الإستبصار 1 : 183 / 641 : فإن .
« 1 » راجع رجال النجاشي : 431 / 1159 ، رجال الطوسي : 328 / 27 .
« 2 » الفهرست : 173 / 758 .
« 3 » رجال النجاشي : 431 / 1159 .
« 4 » راجع ص 51 ، 92 ، 892 .