تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
قدّمناه « 1 » ، وسيأتي إنّ شاء الله في هذا الكتاب أيضاً في باب النكاح . والثالث : فيه عثمان بن عيسى ، وقد كرّرنا القول فيه بأنّه ضعيف « 2 » . المتن : في الأول لا دلالة فيه على تفصيل الشيخ ، بل إنّما يدلّ على أنّ الناسي عليه الإعادة ، ومع ظن إصابة النجاسة أو توهّمها ولم ير بعد النظر ينضح الثوب ، وهذا أمر خارج عن التفصيل . والثاني : دال على الناسي من غير فرق بين من قصّر في غسله أم « 3 » لا ، وتقييده بما إذا قصّر لما يستفاد من بعض الأخبار « 4 » ليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، لما يأتي في الخبر الصحيح عن العلاء من عدم إعادة الناسي « 5 » ، وغيره أيضاً من الأخبار « 6 » . واحتمال الحمل على عدم إعادة الناسي خارج الوقت ، فيبقى ما دل على الإعادة وارداً في الوقت ، يشكل أوّلًا : بأنّ تفصيل الشيخ لم يتناول هذا . وعلى تقدير توجيهه من غير نظر إلى مقالة الشيخ ، يمكن أنّ يقال : إنّ الحكم بهذا التفصيل يتوقف على ما يدل عليه ، إلَّا أنّ يقال : إنّ وجه الجمع لا يحتاج إلى دليل . وفيه : أنّ مع تعدّد الاحتمالات يحتاج الترجيح إلى الدليل ، فالاعتراض على الشيخ متوجه ، على أنّه يمكن من التعليل في
هامش
« 1 » راجع ص 51 ، 92 . « 2 » راجع ص 50 . « 3 » في « فض » و « رض » : أو . « 4 » التهذيب 1 : 254 / 736 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6 . « 5 » التهذيب 1 : 423 / 1345 ، الوسائل 3 : 380 أبواب النجاسات ب 42 ح 3 . « 6 » التهذيب 2 : 360 / 1489 ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2 .