أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى « 1 » فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو « 2 » علم قبل أنّ يصلَّي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة » .
عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أنّ يغسله حتى يصلَّي ، قال : « يُعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه » . السند
في الأوّل : حسن علي الظاهر كما تقدّم الوجه فيه « 3 » .
والثاني : فيه ابن سنان ، وهو محمد على ما يظهر من التتبع ، وقد أسلفنا الكلام في دفع ما وقع للمحقق ( واعتراض الشهيد رحمه الله « 4 » ) « 5 » وبالجملة فالسند ضعيف بالاحتمال .
مضافاً إلى أبي بصير ، فإنّه لا يخلو من إشكال « 6 » وإنّ كان في الظن أنّ مثل هذا السند الراوي فيه أبو بصير عن أبي عبد الله لا يحتمل المجهول ، بل إمّا الإمامي ( الثقة « 7 » أو ) « 8 » المخلط الوارد فيه الذم في معتبر الأخبار كما
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 182 / 637 : فيصلي .
« 2 » ليست في الاستبصار 1 : 182 / 637 .
« 3 » من جهة إبراهيم بن هاشم كما تقدم في ص 870 ، راجع ص 36 ، 339 .
« 4 » راجع ص 85 ، 86 .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 6 » لأنّه مشترك بين الثقة وغيره ، هداية المحدثين : 272 .
« 7 » في « د » زيادة : النقه .
« 8 » ما بين القوسين ليس في « رض » .