أصلًا لا إعادة عليه فالتفصيل مخلّ ببعض الأفراد .
وخبر إسماعيل الجعفي يدل على أنّه إذا لم يكن رآه لا يعيد ، وإنّ رآه يعيد ، فإطلاق الإعادة فيه قابل للتقييد بخبر ابن مسلم الدال على التضييع .
وأمّا خبر ابن أبي يعفور فله نوع إطلاق أيضاً ، وهو قابل للتقييد . وأمّا خبر جميل فهو من حيّز الإجمال وإنّ أمكن بيانه ، إلَّا أنّه لا يصلح للدلالة على تفصيل الشيخ رحمه الله تعالى - « 1 » .
اللغة :
قال في القاموس : النكتة بالضم : النقطة ، الجمع : نكات « 2 » .
[ الحديث 8 و 9 و 10 ]
قوله « 3 » :
ويزيد ذلك بياناً : ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل « 4 » أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : « إنّ كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة « 5 » قبل أنّ يصلَّي ثم صلَّى فيه ولم يغسله فعليه أنّ يعيد ما صلَّى ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أنّ ينضحه بالماء » .
وروى الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن
هامش
« 1 » راجع ص 855 860 .
« 2 » القاموس المحيط 1 : 165 .
« 3 » في « رض » : الرجل .
« 4 » في « رض » : قال .
« 5 » في الاستبصار 1 : 182 / 636 زيادة : أو دم .