وابن مسكان هو عبد الله ، لرواية ابن سنان عنه كما في النجاشي « 1 » . وإبراهيم ابن ميمون مجهول الحال .
والثالث : فيه محمد بن عيسى ، عن يونس ، وقد سبق القول « 2 » في استثنائه من الموجب لردّ روايته إذا كانت بهذا الوجه عند المتأخّرين ، وإن كان فيه كلام تقدّم بيانه ، والفائدة هنا منتفية ( بأبي بصير ) « 3 » « 4 » .
والرابع : ليس فيه ارتياب ، ووهب بن عبد ربه صرح النجاشي بتوثيقه مع إسماعيل بن عبد الخالق « 5 » .
المتن :
في الأول كما ترى صريح في إعادة الصلاة ، والظاهر منه الشمول للوقت وخارجه ، كما أنّ الظاهر منه أيضاً النسيان ، حيث قال : ثم يذكر . واحتمال غيره بعيد ، بل لا وجه له .
والثاني : كالأوّل فيما ذكرناه .
والثالث : فيه دلالة على أنّ من علم بنجاسة الجنابة في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ، سواء كان قبل الصلاة عالماً بها « 6 » ونسي ، أو علم في الأثناء ،
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 214 / 559 .
« 2 » راجع ص 53 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » ، وفي « فض » : بعد أبي بصير .
« 4 » في « فض » زيادة : وما اتفق من رواية علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى هو في النسخة التي وقفت عليها ولا مانع منه . وهذه العبارة في « د » مشطوبة .
« 5 » رجال النجاشي : 27 / 50 ، 430 / 1156 .
« 6 » ليست في « رض » .