سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد « 1 » قال : « يعيد « 2 » إذا لم يكن علم » .
فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه في الجمع بينها « 3 » أنّه إذا علم الإنسان حصول النجاسة في الثوب ففرّط في غَسله ثم نسي حتى صلَّى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وإنّ لم يعلم أصلًا إلَّا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة ، وعلى هذا دلَّت أكثر الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقد ذكرنا طرفاً منها في باب أحكام الدماء بهذا التفصيل ، منها : رواية محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور وجميل ، عن بعض أصحابنا . السند
في الأوّل سهل بن زياد ، وقال النجاشي : إنّه كان ضعيفاً في الحديث إلى أن قال - : ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين « 4 » . والشيخ في الفهرست قال : إنّه ضعيف « 5 » . وفي رجال الهادي عليه السلام من كتابه قال : إنّه ثقة « 6 » . والعلَّامة ذكر في الخلاصة قول الشيخ بالتوثيق وقول
هامش
« 1 » في التهذيب 2 : 360 / 1491 ، والاستبصار 1 : 181 / 635 زيادة : ذلك .
« 2 » في التهذيب 2 : 360 / 1491 ، والاستبصار 1 : 181 / 635 : لا يعيد .
« 3 » في « د » : بينهما .
« 4 » رجال النجاشي : 185 / 490 .
« 5 » الفهرست : 80 / 329 .
« 6 » رجال الطوسي : 416 / 4 .