تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
[ الحديث 4 و 5 و 6 و 7 ] قوله : فأما ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال : سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلَّي ثم يذكر بعد « 2 » أنّه لم يغسله ؟ قال : « يغسله ويعيد صلاته » . وما رواه أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة « 3 » إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها ؟ قال : « يغسلها ويعيد الصلاة » « 4 » . علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) « 5 » ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل « 6 » صلَّى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم ، قال « عليه أنّ يبتدئ بالصلاة » « 1 » قال : وسألته عن رجل يصلَّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : « قد « 2 » مضت صلاته ولا شيء عليه » .
هامش
« 2 » في الاستبصار 1 : 181 / 632 زيادة : ذلك . « 3 » في الاستبصار 1 : 181 / 633 : مسألة . « 4 » في الاستبصار 1 : 181 / 633 : صلاته . « 5 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار . « 6 » في « رض » : الرجل . « 1 » في التهذيب 2 : 360 / 1489 ، والاستبصار 1 : 181 / 634 : الصلاة . « 2 » ليست في « رض » و « فض » .