من الذمّ ما لا حاجة إلى ذكره « 1 » .
وإنّما قلنا : الظاهر ؛ لوجود من هو بالاسم غير أنّي لم أعلم مرتبته ، والوالد قدس سره جزم بأنّه فارس بن حاتم « 2 » « 3 » .
المتن :
في الأوّل ظاهره الدلالة على الطهارة ، وضعفه يؤيّد بالأصل وعموم رواية لعمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » « 4 » .
وفي المعتبر بعد ذكر الروايتين والتنبيه على ضعفهما « 5 » بما أشرنا إليه الدال على ما جزم به الوالد قدس سره وغيره من مشايخنا قال المحقّق على ما نقله الوالد قدس سره - : إنّ المرجع إلى الأصل وهو الطهارة .
ولو قيل : الدجاج لا يتوقّى النجاسة ، فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجساً .
قلنا : بتقدير أنّ يكون ذلك محضاً ، يكون التنجيس ثابتاً ، أما إذا كان يمزج علفه فإنّه يستحيل إمّا عنهما أو عن أحدهما ، فلا يتحقق الاستحالة عن النجاسة ؛ إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم إلى لحمها ، ولمّا حصل الإجماع على حلَّها مع الإرسال بطل الحكم بغلبة النجاسة على رجيعها « 6 » انتهى .
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 805 / 999 و 806 / 1003 و 1004 .
« 2 » معالم الفقه : 206 .
« 3 » في « فض » زيادة : وكذلك العلَّامة في المختلف .
« 4 » التهذيب 1 : 266 / 781 ، الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 12 .
« 5 » المعتبر 1 : 413 .
« 6 » فعالم الفقه : 207 .