تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
باب ذرق الدجاج . [ الحديث 1 و 2 ] قوله رحمه الله : أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ( بن يحيى ) « 1 » عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنَّه قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب » . فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : « لا » . فالوجه في هذه الرواية أنّه لا تجوز الصلاة فيه إذا كان الدجاج جلَّالا ، ويجوز أيضاً أن يكون محمولًا على ضرب من الاستحباب ، أو محمولًا على التقية ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة . السند في الأوّل فيه محمد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بأبيه بعد أبي جعفر ، وهو أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد قدّمنا فيه القول « 1 » ، والحاصل أنّ توثيقه غير معلوم ؛ إذ النجاشي قال : إنّه شيخ القميّين وجه الأشاعرة « 2 » . والعلَّامة عدّه في القسم الأوّل ، وذكر عبارة [ النجاشي « 3 » ] وفي فوائد
هامش
« 1 » ليست في « نش » . « 1 » في ص 147 . « 2 » رجال النجاشي : 81 / 198 . « 3 » خلاصة العلَّامة : 13 ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : الكشي ، والظاهر ما أثبتناه .