تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ فقال : « لا تتوضأ منه ، وإنّ أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلَّا أنّ تتنظَّف » قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال : « اغسلها ، فإنّ لم تعلم مكانها فاغسل الثوب كله ، فإنّ شككت فانضحه » . أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بروث الحمير ، واغسل أبوالها » . الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ؟ قال : « اغسل ما أصابك منه » . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى ( بن محمد ) « 1 » عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال : « أمّا أبوالها فاغسل إنّ أصابك ، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » . الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسّه بعض « 2 » أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : « يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأما الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » . محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن يونس ابن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 178 / 623 . « 2 » ليست في « فض » .