مع الرواية بأنّ فيه تطهيراً غير مشقّ فكان مطلوباً « 1 » .
وأنت خبير بأنّ إثبات الاستحباب بالخبر يتوقف على ثبوت قاعدة التساهل في أخبار السنن ، أما الوجه الآخر فلا يثبت الاستحباب كما هو واضح .
وفي المنتهى : لو تعدّى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن بأن لمس بالسليم من بدنه دم الجرح أو بالطاهر من ثوبه فالأقرب عدم الترخّص فيه « 2 » .
وقال الوالد قدس سره - : إنّه حسن « 3 » .
وفي نظري القاصر أنّه محل بحث على الإطلاق بعد ملاحظة الأخبار ، إلَّا أنّ يريد الوالد قدس سره بالأحسنية استحباب الإزالة ، وهو خلاف الظاهر من العبارة
اللغة :
قال في القاموس : الدُّمَّل كسُكَّر وصُرَد الخُراجُ ، الجمع دماميل « 4 » .
وفيه أيضاً : برأ المريض يَبْرأ ويَبْرُؤ بُراً بالضم « 5 » نقه . وفيه : نَقِه َ من مرضه صح « 6 » . وفيه أيضاً : القَرْحُ ويضم : عَضُّ السِّلاح ونحوه ممّا يخرج بالبدن « 7 » . وفيه رَبَطه يربِطه ويَربطُه : شدّه « 8 » .
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 172 .
« 2 » المنتهى 1 : 172 .
« 3 » معالم الفقه : 289 .
« 4 » القاموس المحيط 3 : 388 ( الدّمال ) .
« 5 » القاموس المحيط 1 : 8 ( برأ ) .
« 6 » القاموس المحيط 4 : 296 ( نَقِه ) .
« 7 » القاموس المحيط 1 : 250 ( القرح ) .
« 8 » القاموس المحيط 2 : 374 ( رَبَطه ) .