الطيالسي ، ومنها رواية محمد بن أبي الصهبان ، ومنها رواية الحسن بن علي بن فضال . انتهى « 1 » .
وأنت خبير بأنّ محمد بن أبي الصهبان إنّ كان يروي كتاب العلاء عنه ففيه أنّ محمداً من أصحاب الهادي عليه السلام والعلاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، وإنّ كان يرويه بواسطة فهو خلاف المتعارف عند الإطلاق .
أمّا ما وقع في النجاشي نقلًا عن البعض : من أنّ الحسين لم يلق فضالة وانّ أخاه الحسن تفرّد به . فلا يثبت حكماً « 2 » ، وعلى تقدير ثبوته لا يضّر في هذا السند مع وجود صفوان .
والثاني : فيه أبو بصير الضرير بقرينة ذكر القائد ، وقد أسلفنا القول فيه « 3 » . وأمّا المعلَّى فهو ابن عثمان ، وقد وثّقه النجاشي ، ونقل أنه ابن يزيد في قول « 4 » .
والثالث : فيه عثمان بن عيسى وقد تقدّم ذكره مفصّلًا « 5 » . وسماعة أيضاً تقدّم « 6 » ، والإضمار فيه لا يضرّ بالحال لو خلا ممّا ذكر .
المتن :
في الأوّل ظاهر الدلالة على جواز الصلاة لصاحب القروح وإنّ كانت الدماء تسيل ، ويستفاد منه جواز الصلاة مع عدم السيلان ؛ لأنّ المفهوم من
هامش
« 1 » الفهرست : 112 / 488 .
« 2 » رجال النجاشي 58 / 137 .
« 3 » راجع ص 51 و 92 .
« 4 » رجال النجاشي : 417 / 1115 وفيه : معلَّى بن عثمان أبو عثمان ، وقيل : ابن زيد الأحول .
« 5 » راجع ص 50 .
« 6 » راجع ص 78 .