عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القُبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : « إن عرفت مكانه فاغسله وإنّ خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله » .
عنه ، عن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال : « يغسله ولا يتوضّأ » .
فالوجه في قوله : « يغسله » ضرب من الاستحباب ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في الكتاب الكبير ، وفيما ذكرناه ها هنا وفيما تقدم من الكتاب كفاية إنّ شاء الله ، وقد روى هذا الراوي بعينه ما ذكرناه .
روى أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : « لا بأس به » فلما رددنا عليه قال : « ينضحه » . السند :
في الأوّل معروف الحال ممّا تقدم « 1 » ، ومال بعض مشايخنا إلى عدّه من الصحيح « 2 » ، وإنّ لم نقل بقبول مراسيل ابن أبي عمير ؛ لأنّ قوله : عن
هامش
« 1 » راجع ص 543 .
« 2 » كصاحب المدارك 1 : 152 .