حاصل بانفصال النجاسة مع العصر دون الجفاف .
وما ذكره شيخنا قدس سره - : من أنّ هذا يعني الظن المذكور مجرّد دعوى خلية عن الدليل « 1 » . محل بحث .
نعم الأولى أنّ يقال : إنّ نجاسة الغُسالة على تقدير القول بها بعد الانفصال سواء كان بالعصر أو غيره ، فما يتخلف في الثوب لا يحكم بنجاسته كما تدل عليه الأدلة العامة المنبئة عن طهارته بالغَسل بصبّ الماء على المحل ، إلَّا أنّ في ثبوت ما يصلح للاستدلال بالاكتفاء بالصبّ على الإطلاق تأمّلًا ، فلا ينبغي الغفلة عن هذا كلَّه .
اللغة :
قال في القاموس : عَصَرَ العِنَبَ ونحوَه يَعْصِرُه فهو مَعْصورٌ وعَصير ، واعْتَصَرَه ُ اسْتَخْرَجَ ما فيه « 2 » .
وعرّفه جدّي قدس سره بأنّه كبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به « 3 » . وأنت خبير بالمغايرة بين المعنى اللغوي والتفسير المذكور ، فتدبّر .
باب المذي يصيب الثوب والجسد .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي
هامش
« 1 » المدارك 2 : 326 .
« 2 » القاموس المحيط 2 : 93 ( العصر ) .
« 3 » الروضة البهية 1 : 61 .