تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
حاصل بانفصال النجاسة مع العصر دون الجفاف . وما ذكره شيخنا قدس سره - : من أنّ هذا يعني الظن المذكور مجرّد دعوى خلية عن الدليل « 1 » . محل بحث . نعم الأولى أنّ يقال : إنّ نجاسة الغُسالة على تقدير القول بها بعد الانفصال سواء كان بالعصر أو غيره ، فما يتخلف في الثوب لا يحكم بنجاسته كما تدل عليه الأدلة العامة المنبئة عن طهارته بالغَسل بصبّ الماء على المحل ، إلَّا أنّ في ثبوت ما يصلح للاستدلال بالاكتفاء بالصبّ على الإطلاق تأمّلًا ، فلا ينبغي الغفلة عن هذا كلَّه . اللغة : قال في القاموس : عَصَرَ العِنَبَ ونحوَه يَعْصِرُه فهو مَعْصورٌ وعَصير ، واعْتَصَرَه ُ اسْتَخْرَجَ ما فيه « 2 » . وعرّفه جدّي قدس سره بأنّه كبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به « 3 » . وأنت خبير بالمغايرة بين المعنى اللغوي والتفسير المذكور ، فتدبّر . باب المذي يصيب الثوب والجسد . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي
هامش
« 1 » المدارك 2 : 326 . « 2 » القاموس المحيط 2 : 93 ( العصر ) . « 3 » الروضة البهية 1 : 61 .