بمعنى أنّهما سواء في التنجيس لا في كيفية الإزالة ، بعيد « 1 » ، وسيأتي في الرواية الدالة على العصر بعد الصبّ التنبيه على احتمال المساواة كما ظنه بعض من أنّ الفرق بين الغَسل والصب بالعصر وعدمه « 2 » .
وإذا تمهد هذا كلَّه فما تضمنته الرواية من قوله : « فإنّ كان قد أكل » قيل : المراد به الأكل المستند إلى شهوته وإرادته « 3 » .
وفي المعتبر : المعتبر أن يطعم ما يكون غذاءً له « 4 » ، ولا عبرة بما يلعق دواءً ومن الغذاء في الندرة ، ولا تصغ إلى من يُعلَّق الحكم بالحولين ، بل « 5 » هو مجازف ، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل « 6 » ، انتهى .
وفي كلام جماعة من المتأخّرين بول الرضيع « 7 » ، وقد عرفت مدلول الخبر ، والله أعلم .
اللغة :
قال في القاموس : الناسُ في هذا شَرْعٌ ويُحَرَّكُ أي سواء « 8 » . وفي النهاية : أنتم شرع سواء وهو مصدر بفتح الراء وسكونها يستوي فيه الواحد
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 437 .
« 2 » انظر مجمع الفائدة والبرهان 1 : 337 .
« 3 » قال به العلَّامة في المنتهى 1 : 176 ، وصاحب المدارك 2 : 334 .
« 4 » لفظة : له ، ليست في « فض » و « رض » .
« 5 » في المصدر : فإنّه .
« 6 » المعتبر 1 : 436 .
« 7 » منهم الفاضلان في الشرائع 1 : 54 ، والإرشاد 1 : 239 ، والشهيد في البيان : 95 .
« 8 » القاموس المحيط 3 : 45 ( الشريعة ) .