والمؤنّث والاثنان والجمع « 1 » .
[ الحديث 3 و 4 ]
قوله :
ويدلُّ على ذلك أيضاً ما رواه أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : « تصبّ عليه الماء قليلًا ثم تعصر » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال « اغسله » قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : « اغسل الثوب كلَّه » فلا ينافي ما قدّمناه ، لأنّه يحتمل أنْ يكون المراد بقوله : « اغسله » صبّ عليه الماء ، ويجوز أنّ يكون أراد بول من أكل الطعام . السند :
في الأوّل والثاني قد كرّرنا القول فيه .
وعلي بن الحكم وإنّ ظن اشتراكه « 2 » ، إلَّا أنّ رواية أحمد بن محمد بن عيسى يعيّن كونه الثقة كما يعرف من النجاشي .
والحسين بن أبي العلاء غير معلوم التوثيق إلَّا بما نقله ابن داود عن ابن طاوس في البشرى « 3 » ، وكونه أوجه أخويه كما في كتب الرجال « 4 » مع
هامش
« 1 » النهاية لابن الأثير 2 : 461 ( شرع ) . وفيه : يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنّث .
« 2 » راجع هداية المحدثين : 216 .
« 3 » رجال ابن داود : 79 .
« 4 » راجع رجال النجاشي : 52 / 117 ، منهج المقال : 110 .