الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلَّا ثوب ولا يحل له الصلاة فيه وليس يجد ماءً يغسله كيف يصنع ؟ قال : « يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة » . السند
في الأوّل القاسم بن محمد وقد تكرر فيه القول بأنّه الجوهري « 1 » ، لأن الراوي عنه الحسين بن سعيد في رجال الشيخ فيمن لم يرو « 2 » ، والحاصل أنّ الرجل مذكور مهملًا في النجاشي « 3 » . والشيخ قال : إنّه واقفي في رجال الكاظم عليه السلام من كتابه « 4 » ، مع أنّه ذكره في من لم يرو مهملا ، وربما يعطي ذلك التعدد ، وأنّ الواقفي غير من يروي عنه الحسين ، إلَّا أنّ الاعتبار في كتاب الشيخ لا يساعد على هذا بل ينفيه ، وحال الشيخ في الرجال لا يخلو من غرابة .
وفي الكشي قال نصر بن الصباح : القاسم بن محمد الجوهري لم يلق أبا عبد الله وهو مثل ابن أبي غراب قالوا : إنّه كان واقفيا « 5 » . ونصر بن الصباح ضعيف في الرجال « 6 » ، وعلى تقدير الاعتماد عليه فالقائلون بالوقف غير معلومين ، ولعلّ الشيخ استفاد ما قاله من موضع آخر ، والإهمال فيه غير بعيد لما سمعته من كلام النجاشي ، والعلَّامة في الخلاصة جزم بأنّه
هامش
« 1 » راجع ص 129 ، 396 ، 207 ، 531 .
« 2 » رجال الطوسي : 490 / 5 .
« 3 » رجال النجاشي : 315 / 862 .
« 4 » رجال الطوسي : 358 / 1 .
« 5 » رجال الكشي 2 : 748 / 853 .
« 6 » راجع رجال النجاشي : 428 / 1149 ، ورجال ابن داود : 282 / 532 .