إنّه واقفي « 1 » ، لا يثبت حكماً مع عدم معلومية حال الجارح .
المتن :
في الأوّل ظاهر الدلالة على الصلاة عرياناً ( قائماً بالإيماء ) « 2 » ، والثاني : موافق له في نزع الثوب والإيماء ومخالف له من جهة الجلوس على رواية الشيخ ، وما أشار إليه من رواية محمد بن يعقوب فقد رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، وذكر المتن بمغايرة سهلة ، إلى أن قال : « ويصلَّي عرياناً قاعداً ويومئ » « 3 » .
وما قاله الشيخ في الجمع بين الخبرين لم يذكر ما يدل عليه ، وبدونه قد يتوجه احتمال التخيير بين القيام والجلوس على تقدير عدم الرواية ، على أنّ عدم تعرضه لبيان عدم الالتفات إلى رواية الكليني غير ظاهر الوجه .
وقد روى في زيادات الصلاة من التهذيب ما يدل على التفصيل الذي ذكره ، فالعجب من عدم تعرّضه له ، وهو : ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلَّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلَّى جالساً » « 4 » .
هامش
« 1 » معالم العلماء : 56 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 3 » التهذيب 2 : 223 / 881 ، الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 1 .
« 4 » التهذيب 2 : 365 / 1516 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 3 .