عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله قال : سألته . « 5 » ، والنسخ التي رأيتها اشتملت على ما كتبته « 1 » .
والرابع : موثق تكرّر فيه القول .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من بُعد بالنسبة إلى الثاني ، أمّا الأوّل فهو صريح في الاضطرار ، إلَّا أنّه مجمل في محلَّه ، إذ يحتمل الاضطرار إليه في اللبس لبرد ونحوه ، أو اضطرّ إليه لعدم وجود غيره ، والشيخ كما ترى حمله على الاضطرار إلى اللبس ، وسيأتي من الشيخ في باب عرق الجنب نقل الرواية بطريق لا ريب فيه « 2 » .
ومتنه : قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أجنب في ثوبه ولم يكن معه ثوب غيره قال : « يصلَّي فيه فإذا وجد ماءً غسله » « 3 » .
وغير بعيد أن يكون محمد الحلبي نقل الأمرين ، إذ من المستبعد ( اختلاف المتن ) « 4 » بمثل هذا ، فما قاله شيخنا قدس سره في فوائد الكتاب : من أنّ الشيخ أورد رواية الحلبي في باب عرق الجنب بسند صحيح ومتنها أوضح ممّا نقله هنا . لا يخلو من شيء .
ثم إنّ مدلول صحيح علي بن جعفر النهي عن الصلاة عارياً ، وبتقدير الحمل على الضرورة فالنهي على حقيقته ، أمّا على تقدير العمل بظاهره
هامش
« 5 » التهذيب 2 : 224 / 885 ، الوسائل 3 : 485 أبواب النجاسات ب 45 ح 6 .
« 1 » في « فض » : كتبه .
« 2 » يأتي في ص 286 288 .
« 3 » التهذيب 1 : 271 / 799 ، الوسائل 3 : 447 أبواب النجاسات ب 27 ح 11 .
« 4 » في « رض » : خلاف الأمرين .