من تأمّل ، لأنّ الوجاهة لا تلازم الثقة « 1 » . أمّا احتمال أن يقال : إنّ القول بأنّ الحسين أوجههم يحتمل أن يكون من أحمد بن الحسين وهو ابن الغضائري وحاله غير معلوم ، ففيه : أنّ الظاهر من كلام النجاشي في ذكر قول أحمد إرادة أنّه ليس مولى بني أسد كما قاله ابن عقدة .
وقد حكى ابن داود في كتابه ما هذه صورته : وقد حكى سيدنا جمال الدين رحمه الله في البشرى تزكيته « 2 » . ولا يخفى عليك حقيقة الحال .
أمّا المثنى ففيه اشتراك « 3 » .
و [ الحسن « 4 » ] الصيقل فيه جهالة .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه أوّلًا لا يتم ، لأنّ آخره يدل على أنّه لو وجد الماء بعد الفراغ لا يعيد ، فلو حمل على أنّه تيمم في أوّل الوقت كان اللازم الإعادة مطلقا .
وما ذكره ثانياً من الاستحباب غير واضح ، لأنّ الاستحباب إن أُريد به استحباب القطع بعد صلاة الركعة فالأخبار السابقة قد تضمن بعضها المضي بعد الركوع ، والشيخ فيما تقدم حمل الخبر على الاستحباب ، والظاهر منه الاستحباب فيما قبل الركوع ، وعلى مقتضى كلامه هنا أنّ القطع بعد الركوع أيضاً مستحب ، ولا يخلو من غرابة ، إلَّا أنّ التوجيه ممكن عند الشيخ ،
هامش
« 1 » في « رض » و « د » زيادة : ألا ترى أنّه قال : أوجه أخويه ، وفيهما غير ثقة .
« 2 » رجال ابن داود : 79 / 468 .
« 3 » هداية المحدثين : 136 .
« 4 » في النسخ : الحسين ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 168 / 581 .