وتجاوز العادة اغتسلت وصلَّت بعد الاستظهار ، ولا يخفى قرب هذا المعنى .
ولا يتوجه على ما قلناه من التأييد أنّه لا يتمّ على الاحتمالين ، بل على واحد منهما . لإمكان الجواب بجريانه على الاحتمالين ، كما يعرف بأدنى ملاحظة .
باب أكثر أيّام النفاس
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » .
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « النفساء تجلس أيّام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلَّي » .
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 446
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٤٤٦