سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن « 1 » يونس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال : « فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثم لتصلّ » .
قوله عليه السلام : « تستظهر بعشرة أيّام » معناه إلى عشرة أيّام ، لأنّ حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض على ما بيّنا القول فيه .
وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد ابن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر وطهرت وصلَّت ثم رأت دماً أو صفرة ؟ فقال : « إن كان صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ثم لتغتسل وتصلَّي » .
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة والفضيل ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها « 1 » ثم تغتسل وتصلَّي كما تغتسل المستحاضة » .
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 151 / 522 : بن ، وما هنا موافق للتهذيب 1 : 176 / 502 .
« 1 » ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 152 / 524 .