الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها « 1 » فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ » . السند
في الأوّل : حسن .
والثاني : فيه محمد بن أبي حمزة ، والظاهر أنّه الثقة ، واحتمال المهمل المذكور في رجال الصادق عليه السلام من كتاب الشيخ « 2 » بعيد ، ويونس ابن يعقوب قد تقدم القول « 3 » فيه .
والثالث : موثق .
والرابع : محمد بن عمرو فيه هو الزيّات ، ويونس هو ابن يعقوب لتقدّم هذا عن قريب مفسَّراً ، وذكرنا الحال فيما تقدم « 4 » .
والخامس : صحيح كما قدمناه .
والسادس : تكرر بيان رجاله .
والسابع : فيه عمرو بن عثمان وهو الخزّاز الثقة ، لأنّ الراوي عنه في النجاشي علي بن الحسن بن فضال « 5 » . ومالك بن أعين مذكور في رجال
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 152 / 525 زيادة : بالغسل .
« 2 » رجال الطوسي : 306 / 417 .
« 3 » راجع ص : 445 وج 1 : 213 .
« 4 » راجع ص : 445 وج 1 : 213 .
« 5 » رجال النجاشي : 287 / 766 .