الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت العادة دون ذلك .
والذي يدل على ذلك :
ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسين « 1 » ، عن أحمد ابن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم فقال : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر » .
وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغراء ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، فقال : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة ] « 2 » أيّام ، وإن استمرّ الدم [ بعد العشرة « 3 » فهي مستحاضة ، فإن « 4 » انقطع الدم اغتسلت وصلَّت » . السند
في الأوّل : موثق بيونس بن يعقوب « 5 » .
والثاني : فيه موسى بن الحسين كما ترى ، وفي التهذيب موسى بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 150 / 517 : الحسن .
« 2 » في النسخ : العشرة ، وما أثبتناه من الإستبصار 1 : 150 / 518 .
« 3 » ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الإستبصار 1 : 150 / 518 .
« 4 » في النسخ : وإن ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 150 / 518 .
« 5 » فإنه فطحي ثقة ، انظر رجال الكشي 2 : 682 / 720 ، ورجال النجاشي : 446 / 1207 .