تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
والثاني : فيه إسماعيل بن أبي زياد ، وهو مشترك بين العامي المشهور وبين ثقة « 1 » ، ولا يبعد أن يكون هو العامي ، لظاهر الرواية عن علي بهذا النحو ، وقد يوجد رواية الثقة بهذا النحو أيضاً ، لكنه نادر . المتن : في الأوّل : يدل بظاهره على قبول قول المرأة في العدّة سواء في ذلك الحيض والأشهر ، وكذلك في الحيض فيحرم على الزوج وطؤها بمجرّد قولها ، وكذلك سائر ما يتوقف على الطهر ، وقد استدل بعض الأصحاب على ما قلناه بالرواية . ثم إنّ متنها المذكور هو الموجود في التهذيب والكتاب ، وفي التهذيب أسنادها عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ابن دراج ، عن زرارة « 2 » . وروى الشيخ في كتاب الطلاق من التهذيب عن محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « العدة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت » « 3 » ولا يبعد أن يكون الرواية واحدة ، ولفظ : « إذا ادّعت صدّقت » ساقط منها ، ولا ريب في وضوح الدلالة مع الزيادة على قبول قول المرأة في الحيض والعدّة . وأمّا الثاني : فالذي يظهر منه أنّ الوجه في عدم قبول قولها بمجرّد ادّعاء خلاف الغالب من النساء ، وحينئذ يقيّد إطلاق الأُولى على تقدير
هامش
« 1 » هداية المحدثين : 180 . « 2 » التهذيب 1 : 398 / 1243 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 47 ح 2 ذ . ح . « 3 » التهذيب 8 : 165 / 575 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 47 ح 1 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 432 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث