ما يجزئ في الغسل ، وحينئذ يكون الصاع أكمل ، بعكس التفسير الآخر للفرق .
باب في أنّ « 1 » الحيض والعدّة إلى النساء
[ الحديث 1 و 2 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « العدّة والحيض إلى النساء » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : « كلَّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن فصدّقت وإلَّا فهي كاذبة » .
فالوجه في الجمع بينهما أنّ المرأة إذا كانت مأمونة قُبِل قولها في الحيض والعدّة ، وإذا كانت متّهمة كلَّف نسوة غيرها على ما تضمنه الخبر . السند
في الأوّل : واضح بعد ما قدّمناه .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 148 لا يوجد : أنّ .