تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
العمل بالثانية بما لا ينافي الغالب من عادات النساء ، فما ذكره الشيخ من التهمة وكونها مأمونة لا يخلو من نظر بعد احتمال ما ذكرناه وإن أمكن إرجاعه إلى ما قلناه بتقريبٍ ما . وذكر بعض الأصحاب أنّ قبول قول المرأة في العدّة والحيض إنّما يقبل في الزمان المحتمل وإن بعد « 1 » . وكأنّ الوجه فيه ما ذكرناه ، إلَّا أنّ قوله : وإن بعد . لا يلائمه ، وسيأتي إن شاء الله القول في ذلك في بابه . وينبغي أن يعلم أن بعض الأصحاب استدل على قبول قول المرأة في الحيض بقوله تعالى * ( « ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ » ) * « 2 » ووجّه الاستدلال بأنّه لولا وجوب القبول لما حرم الكتمان ؛ واعترض عليه بالمنع من الملازمة ، ولعلّ لتكليفها بإظهار ذلك ثمرة لا نعلمها ، كما يجب على الشاهد عدم كتمان الشهادة وإن علم عدم قبول الحاكم لها « 3 » . وفي نظري القاصر أنّ الآية تحتمل احتمالًا ظاهراً أن يراد بما خلق الله في أرحامهنّ من الولد . باب الاستظهار للمستحاضة [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المستحاضة تقعد أيّام
هامش
« 1 » لم نعثر عليه . « 2 » البقرة : 228 . « 3 » الشيخ البهائي في الحبل المتين : 52 .