قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تَرَ طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلَّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا « 1 » ظهر « 2 » أعادت الغسل وأعادت الكرسف » .
عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء « 3 » من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : « تستظهر بعد أيّامها بيوم أو يومين أو ثلاثة ثم تصلَّي » .
سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ) « 4 » عن أبي جعفر ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الطامث كم حدّ جلوسها ؟ فقال : « تنتظر عدّة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيّام ثم هي مستحاضة » . السند
في الأوّل : القاسم ، وهو على الظاهر أنّه ابن محمد الجوهري ، وقد تكرر القول فيه « 1 » .
هامش
« 1 » في « رض » : فإن .
« 2 » في الاستبصار 1 : 149 / 512 زيادة : الدم .
« 3 » ليست في « فض » .
« 4 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 149 / 514 .
« 1 » راجع ص 117 116 وج 1 ص 173 ، 270 .