علي بن الحسن بن فضال ، قال : حدثني أيوب بن نوح ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، فقال : « إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسّها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل » .
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن « 1 » ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » . السند
في الخبرين تكرّر القول في رجاله سوى أنّه ينبغي أن يعلم أن العلَّامة في الخلاصة قال في أيوب بن نوح : ثقة ، له كتب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، وكان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام ، عظيم المنزلة عندهما ، مأمونا شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته « 2 » .
وهذا التكرار في التوثيق لا يخلو من غرابة ، والظاهر أنّ سببه كون العلَّامة نقل كلام الشيخ في الفهرست وكلام النجاشي ، ولم يتفطَّن لتكرار التوثيق ، إلَّا أنّ فيه زيادة عن عبارة الشيخ أيضاً ، وكل هذا من شدّة العجلة .
وما قاله العلَّامة : من أنّ أيوب بن نوح وكيل لأبي محمد . هو عبارة النجاشي ، والشيخ لم يذكره في كتاب الرجال في رجال أبي محمد عليه السلام ، بل ذكره في رجال الجواد « 3 » والهادي عليهما السلام « 4 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 135 / 464 زيادة : بن فضال .
« 2 » خلاصة العلَّامة : 12 / 1 .
« 3 » رجال الطوسي : 398 / 11 .
« 4 » رجال الطوسي : 410 / 13 .