أصحاب الصادق عليه السلام : عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني « 5 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز الوطء مع الشبق وغسل الفرج ، غير أنّ الحديث كما ترى من جهة السند .
وقال شيخنا أيّده الله في فوائده على الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح ، ولم يحضرني الآن .
أمّا شيخنا قدس سره في المدارك فقد أسند الرواية عن محمد بن مسلم إلى الشيخ واصفاً لها بالصحة « 1 » . ولم أقف عليها في التهذيب إلَّا بهذا الطريق المذكور هنا ، فلعلَّها في غير محلَّها .
والخبر الثاني : يمكن حمله على الأوّل ، لأنّ الثاني لا يخرج عن المطلق ، والأوّل عن المقيد ، واحتمال أن يقال : بأنّ الأُولى لرفع الكراهة والثانية لبيان الجواز مع الكراهة . بعيد ، وستسمع الكلام في جمع الشيخ إن شاء الله تعالى .
والمنقول عن الصدوق القول بالتحريم قبل الغسل « 2 » .
وفي الفقيه قد ذكر مضمون رواية محمد بن مسلم ] « 3 » [ وظاهره « 4 » العمل بذلك ، ولعلّ القول المنقول عنه في غير الفقيه .
قيل : والمشهور جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل على
هامش
« 5 » رجال الطوسي : 224 / 27 .
« 1 » مدارك الأحكام 1 : 338 .
« 2 » نقله عنه في المعتبر 1 : 235 .
« 3 » الفقيه 1 : 53 .
« 4 » في « فض » : وظاهر ، وفي « رض » و « د » : وظاهرها ، والظاهر ما أثبتناه .