تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
على جزئيات توجب المشاركة في الحكم ، فإخراج بعضها دون البعض مشكل ، إلَّا أنّ مثل هذا كثير في الأخبار ، وإن كان فيه نوع كلام . وأجاب العلَّامة عن الخبر الثالث : بنحو ما ذكر « 1 » ، ولعل الجواب لا بأس به . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار الدالة على سقوط الوضوء وإن كانت غير سليمة الإسناد ، إلَّا أنّ لها مؤيّدات من الأخبار غير ما سبق من رواية محمد بن مسلم الثانية في أوّل الباب ، الدالة على أنّ أيّ وضوء أطهر من الغسل ، فإنّ فيها احتمال العهد كما سبق ذكره . ومثلها رواية صحيحة عن حكم بن حكيم في التهذيب معلَّلة بأنّ أيّ وضوء أنقى من الغسل « 2 » . بل الروايات الواردة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس ، مؤيّدة أيضاً كصحيح معاوية بن عمار حيث قال فيها : « فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، فإن كان لا يثقب توضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كل صلاة بوضوء » « 3 » وصحيح ابن نعيم الصحاف « 4 » ، وسيأتي إن شاء الله . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « فلتغتسل ولتصلّ » « 5 » . وفي صحيح عبد الله بن سنان : « إنّ غسل الجنابة والحيض واحد » « 6 » وغير ذلك من الأخبار .
هامش
« 1 » المختلف 1 : 180 . « 2 » التهذيب 1 : 139 / 392 ، الوسائل 2 : 245 أبواب الجنابة ب 34 ح 4 . « 3 » التهذيب 1 : 170 / 484 ، الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 . « 4 » التهذيب 1 : 168 / 482 ، الوسائل 2 : 374 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 . « 5 » التهذيب 1 : 176 / 503 ، الوسائل 2 : 393 أبواب النفاس ب 5 ح 3 . « 6 » التهذيب 1 : 395 / 1223 ، الوسائل 2 : 316 أبواب الحيض ب 23 ح 7 .