هذه الأغسال أو شيء منها عن غسل الجنابة فإنّ الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن سليمان بن الحسن ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : « إذا أردت أن تغتسل يوم الجمعة فتوضّأ ثم اغتسل » . السند
في الأوّل : فيه جهالة .
والثاني : موثّق .
والثالث : فيه موسى بن جعفر بن وهب وهو مذكور في الفهرست ، وكتاب الرجال فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام مهملا ؛ والحسن بن الحسين اللؤلؤي وقد وثقه النجاشي « 1 » ، ونقل الشيخ تضعيفه عن ابن بابويه « 2 » ، والظاهر أنّه من جهة استثنائه من الذين يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ، وفي الظن أنّه لا يضر بالحال بعد توثيق النجاشي وتحقيقه ، وقد تقدم أيضا القول فيه « 3 » ، والإرسال في الخبر ظاهر مع بقية رجاله .
والرابع : فيه سليمان بن الحسن وهو مجهول الحال .
المتن :
ما ذكره الشيخ . فيه لا يخرج عن ربقة التكلَّف التامّ .
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 40 / 83 .
« 2 » رجال الطوسي : 469 / 45 .
« 3 » في ص 98 99 .