تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن عليه السلام « الغسل بصاع من ماء ، والوضوء بمدٍّ من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد مائتان وثمانون درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ستّ حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره » . وبهذا الاسناد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الذي يجزئ من الماء للغسل فقال : « اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضّأ من مدٍّ « 1 » ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق » . قوله عليه السلام في هذا الخبر : « الصاع خمسة أمداد » وتفسير المدّ برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة ، لأنّه فسّر المدّ برطل ونصف ، فالصاع يكون ستة أرطال ، وذلك مطابق لهذا المقدار « 2 » ، فأمّا تفسير سليمان المروزي المدّ بمأتين وثمانين درهماً فمطابق للخبرين ، لأنّه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ، ويكون قوله عليه السلام : « خمسة أمداد » وهماً من الراوي ، لأنّ المشهور من هذه الرواية أربعة أمداد ، ويجوز أن يكون ذلك إخباراً عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه ، يدل على ذلك
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 121 / 411 : بمد . « 2 » في الاستبصار 1 : 121 / 411 القدر .