ما رواه محمد « 1 » بن يحيى ، عن محمد بن الحسين « 2 » ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن وقت « 3 » غسل الجنابة كم يجزئ من الماء ؟ قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد » .
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ » . السند
في الأول : فيه ابن سنان ، وهو محمد على الظاهر ، كما قدمنا القول فيه « 4 » ، وأبو بصير تكرّر أيضا « 5 » .
والثاني : لا ارتياب فيه .
والثالث : علي بن محمد الواقع فيه لا يخلو من اشتباه ، وفي التهذيب رواية علي بن محمد عن رجل « 6 » ، وأمّا سليمان بن حفص فهو مجهول الحال ، وموسى بن عمر لا يبعد أن يكون ابن بزيع الثقة ، إلَّا أن باب الاحتمال فيه متّسع ، وتحقيق الحال فيه هنا خال عن الفائدة .
هامش
« 1 » في نسخة من الإستبصار 1 : 122 / 412 زيادة : بن أحمد .
« 2 » في « رض » : الحسن .
« 3 » يقال لكلّ شيء محدود : موقّت ، مجمع البحرين 2 : 228 ( وقت ) .
« 4 » راجع ج 1 ص 117 118 .
« 5 » راجع ج 1 ص 72 ، 83 ، 345 وج 2 ص 90 94 .
« 6 » التهذيب 1 : 136 / 374 .