تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
كالموالاة . ومع تسليم ما ذكره من الفرق أن دعوى عدم شمول الأدلة لمثل الأمور الانتزاعية ممنوعة جدا ، مع كونها معتبرة في الصلاة ، مأخوذة موضوعا للحكم تكون متعلقة للشك ، فهل مثل الموالاة ليس بشئ عرفا أو عقلا ، أم أن الشئ أو " ما " الموصولة في الأدلة جعلا مرآة للأشياء خاصة ، مع أنه خلاف التحقيق والواقع في باب الإطلاقات ، أم أنهما منصرفان عن مثل الموالاة ، مع أنه لا منشأ له ؟ ! فلا إشكال في شمول الأدلة وإطلاقها لمطلق الشرائط ، وكذا الكلام في مثل الشك في إطلاق الماء وإضافته بعد الوضوء ، لشمول مثل قوله : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ؟ قال : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) لكل شك يعرض المكلف بعد الوضوء . الأمر الثامن أنحاء الشكوك العارضة للمكلف يتصور الشك بعد التجاوز على أنحاء كثيرة ، نتعرض لمهماتها ، ويتضح حال غيرها في ضمن ما ذكرنا : الأول : الشك الطارئ بواسطة الغفلة عن صورة العمل ، وهو تارة يكون مع العلم بالحكم والموضوع ، بحيث يكون الترك على فرضه مستند للسهو والغفلة ، كمن شك في السجود أو الركوع أو غيرهما لاحتمال تركهما سهوا مع العلم بهما ، وتارة يكون مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو كليهما ، وهذا على قسمين : أحدهما : ما إذا اعتقد المكلف ضد الحكم أو الموضوع ، بحيث لو فرض مصادفة
الاستصحاب — صفحة 345 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني