تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
يضر بالإطلاق والعموم ، وهذا الاحتمال الناشئ من تقطيع الرواية غير الاحتمال البدوي الذي لا يعتني به . هذا كله مضافا إلى ما رجحناه من أن ( كل مجهول ففيه القرعة ) كقوله : ( القرعة لكل أمر مشكل ) راجع [ إلى ] باب القضاء والحكومة ، أعم من حكومة القاضي في باب الدعاوى أو حكومة الوالي في المنازعات السياسية ، فحينئذ كانت القرعة من شأن القاضي كسائر شؤون فصل الخصومات ، وإذا رفع النزاع في الثاني إلى الوالي فالظاهر أن القرعة أيضا من شؤونه . وتدل عليه في الجملة : جملة من روايات الباب ، كالتي وردت في المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ( 1 ) ، وكمرسلة حماد ( 2 ) ، ورواية يونس ( 3 ) ، بل وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم . قال : ( كان علي عليه السلام يسهم بينهم ) ( 4 ) . حيث يظهر منها أنه كان المتعارف في مثله الرجوع إليه في زمان حكومته . نعم : الظاهر جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد ، كباب القسمة والتزاحم في المشتركات ، كما يجوز التصالح بغيرها ، والتفصيل كسائر مباحث القرعة وفروعها موكول إلى محله . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . قد فرغ من تسويده مؤلفه الفقير روح الله بن مصطفى الموسوي الخميني ، تاسع شهر رمضان المبارك ، سنة ألف وثلاث مائة وسبعين في بلدة محلات ، حامدا مصليا على النبي وآله الطاهرين .
هامش
1 و 2 و 3 - تقدمت في صفحة 395 و 396 . 4 - التهذيب 8 : 234 / 842 ، الفقيه 3 : 53 / 180 ، الوسائل 16 : 77 / 1 - باب 65 من أبواب العتق .
الاستصحاب — صفحة 409 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني